لها ، وهو مشكوك فيه.
فلا بدّ من استصحاب الموضوع ، إمّا ليترتّب عليه تلك الآثار ، فلا يحتاج إلى استصحاب أنفسها المتوقّفة على بقاء الموضوع يقينا ، كما حقّقنا سابقا في مسألة اشتراط بقاء الموضوع ؛ وإمّا لتحصيل شرط الاستصحاب في نفس تلك الآثار ، كما توهّمه بعض فيما قدّمناه سابقا : من أنّ بعضهم تخيّل أنّ موضوع المستصحب يحرز بالاستصحاب ،
______________________________________________________
لها ، وهو) أي : موضوع وجوب النفقة الذي هو حياة الزوج هنا (مشكوك فيه) لغيبة الزوج ـ مثلا ـ طويلا بحيث شك وكيله في حياته ، فانه لا يعقل هنا اثبات الحكم بدون احراز الموضوع.
وعليه : (فلا بدّ من استصحاب الموضوع) الذي هو حياة الزوج ، وذلك (إمّا ليترتّب عليه) أي : على استصحاب الموضوع (تلك الآثار) الشرعية : من وجوب نفقة زوجته ، وحرمة تزوّجها بشخص آخر ، وحرمة تقسيم ماله بين ورثته ، وغير ذلك ترتّبا تلقائيا ، يعني : (فلا يحتاج إلى استصحاب أنفسها) أي :
نفس تلك الآثار الشرعية (المتوقّفة) تلك الآثار (على بقاء الموضوع يقينا) ولو تعبديا (كما حقّقنا سابقا في مسألة اشتراط بقاء الموضوع) حيث قلنا : بأنّه يكفي استصحاب الموضوع في ترتيب الآثار عليه بلا حاجة إلى استصحاب كل أثر أثر.
(وإمّا لتحصيل شرط الاستصحاب في نفس تلك الآثار) والشرط فيها هو بقاء الموضوع ، فلا بدّ من احرازه ولو بالاستصحاب ، ثم الحمل عليه ، ففي المثال نستصحب حياة الزوج شرطا لاستصحاب وجوب النفقة ، وحرمة تزوج امرأته ، وحرمة تقسيم ماله بين ورثته ، وغير ذلك (كما توهّمه بعض فيما قدّمناه سابقا : من أنّ بعضهم تخيّل أنّ موضوع المستصحب يحرز بالاستصحاب ،