فيستصحب.
والحاصل : أنّ الاستصحاب في الملزومات محتاج إليه على كلّ تقدير.
الرابع : أنّ المستفاد من الأخبار : عدم الاعتبار باليقين السابق في مورد الشك المسبّبي.
بيان ذلك : أنّ الإمام عليهالسلام علّل وجوب البناء على الوضوء السابق في صحيحة زرارة بمجرّد كونه متيقّنا سابقا غير متيقّن الارتفاع في اللاحق.
______________________________________________________
فيستصحب) الحكم بعده.
(والحاصل : أنّ) استصحاب الموضوع لازم ، وذلك إمّا لأنه لا حاجة بعد ذلك إلى استصحاب الحكم كما نقوله نحن ، وإمّا لأن استصحاب الموضوع شرط لاستصحاب الحكم كما يقوله المتوهّم ، فان (الاستصحاب في الملزومات) كحياة الزوج (محتاج إليه على كلّ تقدير) سواء قلنا بأن استصحاب الموضوع يغني عن استصحاب الأثر ، أم قلنا : بأن استصحاب الموضوع شرط لاستصحاب الأثر ، فالوجه الثالث من وجوه تقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسبّبي إذن غير تام.
(الرابع) من وجوه تقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسبّبي هو : (أنّ المستفاد من الأخبار : عدم الاعتبار باليقين السابق في مورد الشك المسبّبي) وإنّما الاعتبار باليقين السابق في الشك السببي فقط (بيان ذلك : ان الإمام عليهالسلام علّل وجوب البناء على الوضوء السابق) الذي شك فيه لا حقا بسبب الخفقة ، كما (في صحيحة زرارة (١)) علّله (بمجرّد كونه متيقّنا سابقا) من وضوئه (غير متيقّن الارتفاع في) الحال (اللاحق) فان حكمه عليهالسلام بأن الخفقة
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٨ ب ١ ح ١١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٤٥ ب ١ ح ٦٣١.