وبعبارة اخرى : علّل بقاء الطهارة المستلزم لجواز الدخول في الصلاة بمجرّد الاستصحاب.
ومن المعلوم : أنّ مقتضى استصحاب الاشتغال بالصلاة عدم براءة الذمّة بهذه الصلاة ، حتى أنّ بعضهم جعل استصحاب الطهارة ، وهذا الاستصحاب من الاستصحابين المتعارضين.
______________________________________________________
والخفقتين لا تضر ببقاء الوضوء للاستصحاب ، وعدم حكمه ببقاء اشتغال ذمته بالصلاة مع ان الاستصحاب يجري فيه أيضا ، غير ان الشك فيه مسبّب من الشك في بقاء الوضوء ، ممّا يدل على ان الاستصحاب السببي هو المحكّم في المقام ، فلا مجال للاستصحاب المسبّبي.
(وبعبارة اخرى : علّل) الإمام عليهالسلام (بقاء الطهارة المستلزم) بقاؤها (لجواز الدخول في الصلاة) تعليلا (بمجرّد الاستصحاب) لوضوئه السابق (ومن المعلوم : أنّ) الاستصحاب يتصوّر في جانب المسبّب وهو الاشتغال أيضا ، فان (مقتضى استصحاب الاشتغال بالصلاة) التي وقعت مع الوضوء المشكوك (عدم براءة الذمّة بهذه الصلاة) فعدم تعرّض الإمام عليهالسلام لاستصحاب الاشتغال هنا ممّا يدلّ على ان الاعتبار عند الإمام عليهالسلام باستصحاب السبب فقط وهو الوضوء ، لا باستصحاب المسبّب الذي هو الاشتغال.
ويدل على تصوّر الاستصحاب في جانب المسبّب وهو الاشتغال بالصلاة هنا قول المصنّف : (حتى أنّ بعضهم جعل استصحاب الطهارة ، وهذا الاستصحاب) أي : استصحاب الاشتغال بالصلاة (من الاستصحابين المتعارضين) حيث رأوا انّهما في مرتبة واحدة ، بينما نرى إنّ الإمام عليهالسلام قدّم استصحاب الطهارة