فلو لا عدم جريان هذا الاستصحاب وانحصار الاستصحاب في المقام باستصحاب الطهارة ، لم يصحّ تعليل المضيّ على الطهارة بنفس الاستصحاب ، لأنّ تعليل تقديم أحد الشيئين على الآخر بأمر مشترك بينهما قبيح ، بل أقبح من الترجيح بلا مرجّح.
______________________________________________________
على استصحاب الاشتغال (فلو لا عدم جريان هذا الاستصحاب) المسبّبي بالاشتغال بالصلاة (وانحصار الاستصحاب في المقام) بالاستصحاب السببي ، يعني : (باستصحاب الطهارة) الموجب لرفع الاشتغال إذا صلّى مع هذه الطهارة (لم يصحّ تعليل المضيّ على الطهارة بنفس الاستصحاب).
وإنّما لم يصح التعليل هنا : بنفس الاستصحاب (لأنّ تعليل تقديم أحد الشيئين) كبقاء الوضوء (على الآخر) على بقاء الاشتغال (بأمر مشترك بينهما) وهو الاستصحاب (قبيح) فانه كما لا يصح أن يقال : زيد العالم مقدّم على عمرو العالم ، لأن زيدا عالم ، فكذلك لا يصح ما نحن فيه ، وحينئذ فلو كان اعتبار الاستصحاب مشتركا بين السببي والمسبّبي يعني : بأن كان عموم : «لا تنقض» يشملهما على حدّ سواء ، كان تقديم جانب السبب بعلّة الاستصحاب قبيحا ، فيكون مفاد كلام الإمام عليهالسلام وهو تقديم جانب السبب قبيحا وذلك ما لا يكون.
(بل أقبح من الترجيح بلا مرجّح) لوضوح : ان قبح ترجيح ما ليس فيه مرجّح إنّما هو من جهة عدم وجود المقتضي للترجيح ، بينما قبح ما نحن فيه إنّما يكون من جهة الترجيح بما يقتضي عدم الترجيح ، وهو : العلة المشتركة بين السبب والمسبّب الذي هو الاستصحاب ، فالاستصحاب هنا لو كان معتبرا في الطرفين اقتضى عدم الترجيح به ، بينما نرى الإمام عليهالسلام قد علّل بقاءه على الوضوء وهو