وبالجملة : فأرى المسألة غير محتاجة إلى إتعاب النظر ، ولذا لا يتأمّل العامّي بعد افتائه باستصحاب الطهارة في الماء المشكوك في رفع الحدث والخبث به وبيعه وشرائه وترتيب الآثار المسبوقة بالعدم عليه.
هذا كلّه إذا عملنا باستصحاب الطهارة من باب الاخبار.
أمّا لو عملنا به من باب الظنّ ،
______________________________________________________
السبب المصحّح لجواز دخوله في الصلاة بعلة الاستصحاب ، ممّا يدل على عدم جريان الاستصحاب في الاشتغال بالصلاة الذي هو المسبّب ، إذ لو كان الاستصحاب جاريا في المسبّب وهو اشتغال ذمته بالصلاة أيضا ، لم يكن وجه لتقديم هذا الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسبّبي.
(وبالجملة : فأرى المسألة) في تقديم السببي على المسبّبي (غير محتاجة إلى إتعاب النظر ، ولذا لا يتأمّل العامّي بعد افتائه باستصحاب الطهارة في الماء المشكوك) فيما لو سأل عن انه ما ذا يصنع لو أصبح الماء مشكوك الطهارة والنجاسة بعد أن كان سابقا طاهرا؟ فانه إذا أفتاه المفتي بأنه يستصحب طهارته ، فلا نراه يتأمّل بعدها (في رفع الحدث والخبث به) أي : بهذا الماء المستصحب الطهارة (و) كما لا يتأمل في (بيعه وشرائه وترتيب الآثار المسبوقة بالعدم عليه) أي : على هذا الماء المشكوك الذي حكم بطهارته للاستصحاب ، كحصول الطهارة للصلاة بالتوضّؤ به ـ مثلا ـ.
(هذا كلّه إذا عملنا باستصحاب الطهارة من باب الاخبار) مثل «لا تنقض اليقين بالشك» (١) وما أشبه ذلك ، و (أمّا لو عملنا به من باب الظنّ) وبناء العقلاء
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.