فلا ينبغي الارتياب فيما ذكرنا ، لأنّ الظنّ بعدم اللازم مع فرض الظنّ بالملزوم محال عقلا ، فإذا فرض حصول الظنّ بطهارة الماء عند الشك ، فيلزمه عقلا الظنّ بزوال النجاسة عن الثوب والشك في طهارة الماء ونجاسة الثوب ، وإن كانا في زمان واحد ، إلّا أنّ الأوّل لمّا كان سببا للثاني
______________________________________________________
(فلا ينبغي الارتياب فيما ذكرنا) أيضا وهو تقديم الأصل السببي على الأصل المسبّبي ، وذلك (لأنّ الظنّ بعدم اللازم) أي : الظن بعدم طهارة الثوب المغسول بماء مسبوق بالطهارة (مع فرض الظنّ بالملزوم) أي : بطهارة هذا الماء الذي قد غسل الثوب فيه (محال عقلا) إذ كما لا يمكن ان يظن الانسان بالأربعة ويظن بانه فرد ، أو يظن بطلوع الشمس ويظن ببقاء الليل كذلك لا يمكن أن يظن بالملزوم ويظن أيضا بعدم اللازم.
وعليه : (فإذا فرض حصول الظنّ بطهارة الماء عند الشك) في أنّه هل بقي على طهارته أو لم يبق على طهارته؟ فانّه بعد ما يستصحب البقاء من باب الظن (فيلزمه عقلا الظنّ بزوال النجاسة عن الثوب) وجواز شربه وجواز بيعه وغير ذلك من الأحكام المترتّبة على الطهارة ، فالطهارة المظنونة إذن توجب الظن بهذه الآثار ، كما إنّ الطهارة المقطوعة توجب القطع بهذه الآثار.
(و) ان قلت : نعكس المسألة ونقول : إنّ الظن ببقاء نجاسة الثوب يوجب الظن بعدم طهارة الماء ، فلما ذا تقدّمون الظن السببي على الظن المسبّبي دون العكس؟.
قلت : (الشك في طهارة الماء ونجاسة الثوب ، وان كانا في زمان واحد ، إلّا أنّ الأوّل) طهارة الماء (لمّا كان سببا للثاني) أي : لزوال نجاسة الثوب المغسول