ثم مثّل له بأمثلة ، منها : مسألة الصيد الواقع في الماء» إلى آخر ما ذكره.
وصرّح بذلك
______________________________________________________
بعينه ، نجري الأصلين معا فنحكم عليهما بالطهارة جميعا.
وإنّما قال المصنّف : «غالبا» ولم يقل : دائما ، ليشير ـ على ما قيل ـ إلى عدم خروج الوجهين في بعض الموارد ، بل خروج وجه واحد فقط ، وهو الحكم بالتساقط ، والرجوع إلى أصل ثالث ، وذلك كما في باب الدماء والاعراض ـ مثلا ـ فان فيها يتساقط الأصلان ويرجع إلى أصل الاحتياط ، فإذا علم شخص بأن إحدى هاتين المرأتين اخته من الرضاعة ، فلا يجوز له اجراء الأصلين معا والحكم بجواز الزواج منهما ، أو علم الأب بأن أحد هذين الشخصين قتل ابنه عمدا ، فلا يجوز له قتلهما ، أو علم القاضي بأن أحدهما شرب الخمر ممّا يستحق الحدّ ، فانّه لا يجوز له الحكم بحدّهما ، إلى غير ذلك من الأمثلة.
(ثم مثّل) الشهيد الثاني في محكي تمهيده (له) أي : لخروج الوجهين : من التساقط ، أو العمل بالأصلين معا (بأمثلة ، منها : مسألة الصيد الواقع في الماء») القليل ، ورأى ـ مع ان المسألة من السببي والمسبّبي ـ التعارض في المقام بين استصحاب عدم التذكية مع استصحاب طهارة الماء (إلى آخر ما ذكره (١)) في محكي التمهيد من الوجهين في المسألة : التساقط والرجوع إلى أصل الحل والطهارة ، أو العمل بالاصلين معا.
ثم قال المصنّف : (وصرّح بذلك) الذي ذكره الشهيد الثاني في الأصلين المتعارضين : من التراجيح مع وجود المرجّح لأحد الأصلين ، وخروج الوجهين
__________________
(١) ـ تمهيد القواعد : ص ٤٠.