جماعة من متأخّري المتأخّرين.
والحقّ على المختار : من اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد هو : عدم الترجيح بالمرجّحات الاجتهادية ، لأنّ مؤدّى الاستصحاب هو الحكم الظاهري ، فالمرجّح الكاشف عن الحكم الواقعي لا يجدي في تقوية الدليل الدالّ على الحكم الظاهري ، لعدم موافقة المرجّح لمدلوله حتى يوجب اعتضاده.
______________________________________________________
مع عدم المرجّح (جماعة من متأخّري المتأخّرين) من العلماء.
هذا (والحقّ على المختار : من اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد) للروايات ، لا من باب الظن النوعي ، أو الظن الشخصي كما قال بهما بعض (هو : عدم الترجيح بالمرجّحات الاجتهادية) وبالدليل الاجتهادي ، وذلك (لأنّ مؤدّى الاستصحاب هو الحكم الظاهري) إذ قد عرفت سابقا : ان الاستصحاب موضوعه الشك المسبوق باليقين ، وكل ما أخذ في موضوعه الشك ، فهو حكم ظاهري لا واقعي ، وإذا كان كذلك (فالمرجّح الكاشف عن الحكم الواقعي) كالاجماع أو الشهرة (لا يجدي في تقوية الدليل الدالّ على الحكم الظاهري) من الاستصحاب الذي نحن فيه.
وعليه : فإذا كان الاجماع أو الشهرة أو ما أشبه ذلك من الأدلة الدالة على الأحكام الواقعية مطابقا للاستصحاب ، فاللازم الأخذ بتلك الأدلة لا بالاستصحاب ، لأنّه لا مجال للأصل مع وجود الدليل ، فكما ان الأصل لا يعضد الدليل ، فكذلك الدليل لا يعضد الأصل ، لاختلاف مرتبتهما على ما عرفت ، فالمرجّح هذا إذن لا يعضد الأصل (لعدم موافقة المرجّح) الاجتهادي (لمدلوله) أي : لمدلول الأصل (حتى يوجب اعتضاده) أي : اعتضاد الأصل بذلك المرجّح