وبالجملة ، فالمرجّحات الاجتهادية غير موافقة في المضمون للاصول حتى يعاضدها.
وكذا الحال بالنسبة إلى الأدلة الاجتهادية ، فلا يرجّح بعضها على بعض ، لموافقة الاصول التعبّدية.
نعم ، لو كان اعتبار الاستصحاب
______________________________________________________
الاجتهادي.
(وبالجملة ، فالمرجّحات الاجتهادية غير موافقة في المضمون للاصول) لأن مضمون أحدهما الحكم الواقعي ، ومضمون الآخر الحكم الظاهري ، فالمرجح الاجتهادي لا يوافق مضمون الاصول (حتى يعاضدها) أي : حتى يعاضد الاصول ويكون مرجحا لها.
(وكذا الحال بالنسبة إلى الأدلة الاجتهادية) فان الاصول التعبدية العملية لا تعضد الأدلة الاجتهادية حتى تكون مرجحا لها (فلا يرجّح بعضها) أي : بعض الأدلة الاجتهادية المتعارضة (على بعض ، لموافقة الاصول التعبّدية) العملية لها ، فإذا كان هناك دليلان اجتهاديان متعارضان ـ مثلا ـ وكان الأصل مع أحدهما ، فإنّه لا يعضد الأصل ذلك الدليل الاجتهادي حتى يكون مرجحا له على الدليل الآخر.
وأمّا ما نراه من بعض الفقهاء المتأخرين حيث يذكرون في كتبهم الاستدلالية الأصل العملي إلى جانب الدليل الاجتهادي ، فهو لبيان انّه إذا لم يكن ـ بنظر المستدل ـ الدليل الاجتهادي نافعا في الدلالة على الفرع الفقهي المبحوث عنه ، يكون المجال للأصل العملي ، وبيان ان الأصل ما ذا يكون في هذا المقام؟.
هذا كله على مختار المصنّف من اعتبار الاستصحاب تعبدا للروايات ، وامّا لو كان من باب الظن النوعي ، فهو كما قال : (نعم ، لو كان اعتبار الاستصحاب