من باب الظنّ النوعي أمكن الترجيح بالمرجّحات الاجتهادية ، بناء على ما يظهر : من عدم الخلاف في إعمال التراجيح بين الأدلّة الاجتهادية ، كما إدّعاه صريحا بعضهم.
لكنّك عرفت فيما مضى عدم الدليل على الاستصحاب من غير جهة الأخبار الدالّة على كونه حكما ظاهريا ،
______________________________________________________
من باب الظنّ النوعي) للدليل العقلي كما قال به جماعة من المتقدمين (أمكن الترجيح) أي : ترجيح أحد الاستصحابين المتعارضين (بالمرجّحات الاجتهادية) كالاجماع والشهرة ، فيكون الاستصحاب حينئذ مرجّحا للدليل الاجتهادي ، كما يكون الدليل الاجتهادي مرجّحا للاستصحاب أيضا ، وذلك لأنّ كليهما حينئذ في افق واحد.
وإنّما يمكن الترجيح حينئذ بالمرجحات الاجتهادية كالاجماع والشهرة (بناء على ما يظهر : من عدم الخلاف في إعمال التراجيح بين الأدلة الاجتهادية) عند التعارض ، وعدم اختصاص اعمال التراجيح ، بالاخبار المتعارضة (كما إدّعاه) أي : ادعى نفي الخلاف في ذلك (صريحا بعضهم) أي : إنّما يكون الاستصحاب مرجّحا للدليل الاجتهادي وبالعكس ، لو لم نخصّص قانون الترجيح بالاخبار المتعارضة ، بل قلنا بجريانه في كل الأدلة ، فحينئذ نرجّح الاستصحاب المعتضد بالشهرة ـ كما في المثال ـ على الاستصحاب الآخر.
(لكنّك عرفت فيما مضى) من المصنّف أول كتاب الاستصحاب (عدم الدليل على الاستصحاب من غير جهة الأخبار الدالّة على كونه) أي : الاستصحاب (حكما ظاهريا) فلا يكون الاستصحاب على ذلك في افق الأدلة الاجتهادية ،