في أحدهما اعتبر الشارع في العمل ، والحكم بعدمها لا يمكن إلّا بعد القطع بالعدم ، أو الظنّ المعتبر.
أو إجراء أصالة العدم التي لا تعبر فيما له دخل في الأحكام الشرعيّة الكلّية إلّا بعد الفحص التامّ ، مع أنّ أصالة العدم ، لا يجدي في استقلال العقل بالتخيير ،
______________________________________________________
في أحدهما) على الآخر مزيّة (اعتبر الشارع في العمل) بالترجيح ، عدمها من شهرة وغيرها (و) من المعلوم : أن (الحكم بعدمها) أي : بعدم تلك المزية (لا يمكن إلّا بعد) فحص يوجب (القطع بالعدم ، أو الظنّ المعتبر) العقلائي وهو ما يبلغ درجة الاطمينان العرفي ، أمّا الظن الذي لم يبلغ مرتبة الاطمينان ، فليس بمعتبر لا شرعا ولا عرفا.
والحاصل : أنّ الشارع اعتبر في تعارض الخبرين مزايا ومرجّحات للعمل بأحدهما ، فلا يحكم بالتخيير إلّا بعد احراز عدم المزية ، وانكشاف عدم المزية لا يكون إلّا بالقطع : أو بالظن المعتبر (أو إجراء أصالة العدم) لكن أصالة العدم لا تجري هنا لأنّها هي (التي لا تعبّر فيما له دخل في الأحكام الشرعيّة الكلّية) كتعارض الخبرين (إلّا بعد الفحص التامّ) ومعلوم : أن الفحص التام عن المرجّحات واليأس منها لا يحصل إلّا بالقطع بالعدم ، أو بالظن المعتبر بالعدم ، فلا يكتفى بأصالة العدم ، لأنّ أصل العدم لا يلازم القطع أو الظن المعتبر ، هذا أوّلا.
(مع أنّ أصالة العدم ، لا يجدي في استقلال العقل بالتخيير) ثانيا ، وذلك لأنّ العقل لا يستقل بحكم الّا بعد إحاطته الكاملة بجميع ما له دخل في ذلك الحكم ، كما تقدّم بيان ذلك في بعض مباحث الكتاب ، ومن المعلوم : أنّ حكم العقل بالتخيير هنا في المتعارضين ، إنّما هو فيما إذا حصل القطع ، أو الاطمينان بعدم