وقع عن جماعة في وجوب العمل بالراجح من الأمارتين وعدم وجوبه ، لعدم اعتبار الظنّ في أحد الطرفين.
إلّا أنّ من أوجب العمل بالراجح أوجب الفحص عنه ولم يجعله واجبا مشروطا بالاطّلاع عليه.
وحينئذ : فيجب على المجتهد الفحص التامّ عن وجود المرجّح لاحدى الأمارتين.
______________________________________________________
وقع عن جماعة في وجوب العمل بالراجح من الأمارتين وعدم وجوبه) وكان سبب اختلافهم أنّهم لا يرون الظن ـ كالشهرة مثلا ـ في أحد الطرفين موجبا لترجيح ذلك الطرف ، وذلك (لعدم اعتبار الظنّ في أحد الطرفين) عندهم ، فإنّ هؤلاء حيث لا يرون الظنّ مرجّحا قالوا بالتخيير ابتداء بدون الرجوع إلى المرجّحات لأنها ظنية.
(إلّا أنّ من أوجب العمل بالراجح أوجب الفحص) التام (عنه) أي : عن الراجح إلى حدّ القطع أو الاطمينان بالعدم (ولم يجعله) أي : العمل بالراجح (واجبا مشروطا بالاطّلاع عليه) اتفاقا ، حتى أنه لو اتفق له الاطلاع عليه عمل به ، وإلّا لم يجب الفحص عنه.
(وحينئذ) أي : حين قد عرفت أنّ العمل بالراجح لم يكن واجبا مشروطا بالاطلاع عليه اتفاقا ، بل هو واجب مطلق ، ولذلك قال : (فيجب على المجتهد الفحص التامّ عن وجود المرجّح لاحدى الأمارتين) فإن ظفر بالمرجّح عمل به ، وإن لم يظفر بالمرجّح أخذ بالتخيير.
هذا هو الكلام في المقام الأوّل يعني : في المتكافئين.