هذا ، مضافا إلى لزوم الهرج والمرج ، نظير ما يلزم من العمل بالاصول العمليّة واللفظيّة قبل الفحص.
هذا ، مضافا إلى الاجماع القطعي ، بل الضرورة ، من كلّ من يرى وجوب العمل بالراجح من الأمارتين ، فإنّ الخلاف وإن
______________________________________________________
لم يوجب الفحص مطلقا.
(هذا) كله كان هو الدليل الأوّل على وجوب الفحص عن المرجّحات ، فإنّه بعد الفحص عنها واليأس منها يكون الحكم التخيير.
الدليل الثاني على وجوب الفحص واليأس هو قوله : (مضافا إلى لزوم الهرج والمرج ، نظير ما يلزم من) الهرج والمرج لو كان (العمل بالأصول العمليّة واللفظيّة قبل الفحص).
علما بأنّ في الهرج والمرج إشارة إلى حدوث الاختلاف والفوضى ، والفتنة والفساد في أمور الفقه والدين ، فإنّه إنّما يلزم الهرج والمرج إذا لم يفحص عن المرجّح إلى حدّ القطع بالعدم ، أو الاطمئنان بالعدم ، لأنه لو اقتصر على المرجّحات المعلومة ولم يبذل الجهد في الفحص الدقيق عنها إلى حد القطع ، أو الاطمينان بالعدم ، لزم اختلال أمر الاجتهاد بتعطيل أكثر المرجّحات ، والأخذ غالبا بالمرجوح بدل الأخذ بالراجح ، وإن يكون لكل مجتهد فتوى في مقابل المجتهد الآخر ، وغير ذلك.
الدليل الثالث : على وجوب الفحص عن المرجّحات حتى اليأس منها هو قوله : (هذا ، مضافا إلى الاجماع القطعي) على وجوب الفحص (بل الضرورة ، من كلّ من يرى وجوب العمل بالرّاجح من الأمارتين) عند التعارض (فإنّ الخلاف وإن