دلالة بعضها الآخر على وجوب الترجيح ببعض المرجّحات المذكورة فيها ، المتوقّف على الفحص عنها ، المتمّمة فيما لم يذكر فيها من المرجّحات المعتبرة بعدم القول بالفصل بينهما.
______________________________________________________
المطلقة (دلالة بعضها الآخر) أي : بعض أخبار العلاج الدالّة (على وجوب الترجيح ببعض المرجّحات المذكورة فيها) كالترجيح بموافقة الكتاب ، ومخالفة العامة ، أو الأوثقية ، والأعدلية ، أو ما أشبه ذلك (المتوقّف) ذلك الوجوب (على الفحص عنها) أي : عن المرجّحات ، فإنّه بعد ما ألزم الشارع الترجيح بأمور مذكورة في الروايات ، لا يتمكن الانسان أن يقول بالتخيير ، إلّا بعد أن يفحص عن تلك المرجّحات ، فإن لم يجدها ، فانّه حينئذ يتمكّن من التخيير بين المتعارضين ، وبدون الفحص لا يحصل الاطمينان بعدم وجود شيء من تلك المرجّحات.
إذن : فدلالة بعض أخبار العلاج على الترجيح ببعض المرجّحات المذكورة ، كافية لتقييد المطلقة منها (المتمّمة) بصيغة المفعول وهي صفة لقوله : «دلالة بعضها الآخر» (فيما لم يذكر فيها من المرجّحات المعتبرة) تتميما (بعدم القول بالفصل بينهما) أي : بين المرجّحات ، فإنّ من يقول بوجوب الترجيح يقول به في كلّ مرجّح معتبر ، سواء كان منصوصا أم غير منصوص ، وذلك يستلزم الفحص عن المرجّحات المعتبرة مطلقا ، المنصوصة وغيرها ، فإذا يئس عن وجود مرجّح في أيّ طرف من المتعارضين عمل بالتخيير ، وإنّ من لا يقول بوجوب الترجيح لا يقول به مطلقا منصوصة كانت أم غير منصوصة ، فليس هناك من يقول بالفصل بين المرجّحات بقبول بعض دون بعض ، وحينئذ فمن أوجب الترجيح أوجب الفحص عن كل مرجّح مطلقا ، ومن لم يوجب الترجيح