إذا لم يجعل الأصل من المرجّحات.
أو فرض الكلام في مخالفي الأصل ، إذ على تقدير الترجيح بالأصل يخرج صورة مطابقة أحدهما عن مورد التعادل ، فالحكم بالتخيير على تقدير فقده.
______________________________________________________
هذا (إذا لم يجعل الأصل من المرجّحات) أي : أنّ مرجع التوقف إلى التخيير إنّما هو إذا لم نجعل الأصل مرجّحا ، وأما اذا جعلنا الأصل مرجّحا وكان أحدهما مطابقا للأصل كما في مسئلة غسل الجمعة ، فهو من الراجح والمرجوح لا من المتساويين.
(أو فرض الكلام في مخالفي الأصل) كمسألة الظهر والجمعة ، فإنّه حيث لا أصل بينهما حتى يرجّح أحدهما على الآخر ، يكون المكلّف مخيّرا بين مضموني الخبرين بعد نفي الخبرين الثالث ، وقد تقدّم أنّ دلالة الخبرين الالتزامية باقية لعدم التعارض في الدلالة الالتزامية.
وإنّما يرجع التوقف إلى التخيير على فرض عدم الترجيح بالأصل (إذ على تقدير الترجيح بالأصل يخرج صورة مطابقة أحدهما) للأصل (عن مورد التعادل) المنتج للتوقف والتخيير إلى مورد الترجيح ، لأنّ أحد الخبرين الذي معه الأصل يكون مرجّحا على الآخر الذي لا أصل معه وإذا كان كذلك (فالحكم بالتخيير) إنّما يكون (على تقدير فقده) أي : فقد الأصل ، بأن لم يكن مع جانب من الجانبين أصل ، بل يكون كلاهما مخالفا للأصل ، مثل ما دلّ على وجوب الظهر ووجوب الجمعة ، أو دلّت رواية على حرمة الجمعة ، ورواية أخرى على وجوبها.