أو كونه مرجعا ، بناء على أنّ الحكم في المتعادلين مطلقا التخيير ، لا الأصل المطابق لأحدهما.
والتخيير إمّا بالنقل وإمّا بالعقل.
أمّا النقل ، فقد قيّد فيه التخيير بفقد المرجّح ، وبه
______________________________________________________
(أو) على تقدير (كونه) أي : كون الأصل (مرجعا) لا مرجّحا ، وذلك (بناء على أنّ الحكم في المتعادلين مطلقا) أي : سواء كان هناك أصل مطابق لأحدهما ، أو لم يكن هو (التخيير ، لا) الرجوع إلى (الأصل المطابق لأحدهما).
والحاصل : إنّ التخيير يتم في صورتين : الاولى : أن لا يكون هناك أصل موافق لأحدهما ، كما في مسئلة وجوب الجمعة والظهر.
الثانية : أن يكون هناك أصل موافق لأحدهما ، وذلك كما في مسئلة غسل الجمعة لكن بناء على أنّ الأصل ليس بمرجّح ، إذ لو كان الأصل مرجّحا لم يبق مجال للتخيير.
وكيف كان : فإنّ حكم الخبرين المتكافئين بعد عدم التساقط هو : التخيير (والتخيير : إمّا بالنقل) أي : بسبب الأخبار العلاجية التي تقول بعد ذكر المرجّحات : «إذن فتخيّر» وما أشبه ذلك (وإمّا بالعقل) أي : بسبب حكم العقل ، وذلك فيما إذا قلنا بأنّ حجيّة الخبر من باب السببية لا من باب الطريقية حتى تتساقط عند التعارض.
(أمّا النقل ، فقد قيّد فيه التخيير بفقد المرجّح) حيث قال عليهالسلام في بعض الأخبار العلاجية بعد ذكر المرجّحات : «إذن فتخيّر» (١) (وبه) أي : بالمقيّد من الأخبار العلاجية الدّال على أنّ التخيير إنّما هو مع فقد المرجّحات
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ١٣٣ ح ٢٢٩ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٥ ب ٢٩ ح ٥٧ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ١ ص ٢٥٥.