تقيّد ما اطلق فيه التخيير.
وأمّا العقل ، فلا يدلّ على التخيير بعد احتمال اعتبار الشارع للمزيّة وتعيين العمل بذيها.
ولا يندفع هذا الاحتمال بإطلاق أدلّة العمل بالأخبار ، لأنّها
______________________________________________________
(تقيّد ما) أي : الأخبار العلاجية التي (أطلق فيه التخيير) فإنّ بعضا من الأخبار العلاجية ذكرت التخيير بدون ذكر الترجيح ، لكن بعضها الآخر ذكرت الترجيح وذكرت التخيير ، لكن مقيّدا بكون التخيير بعد الترجيح.
(وأمّا العقل) الدّال على التخيير (فلا يدلّ على التخيير بعد احتمال) العقل (اعتبار الشارع للمزيّة وتعيين العمل بذيها) أي : بذي المزية والمرجّح ، فإنّ العقل إذا احتمل لزوم تقديم ذي المرجّح والمزية لا يحكم بالتخيير ، إلّا إذا لم يكن هنالك ترجيح ، وفيما كان هنالك ترجيح يحكم العقل بتقديم ذي المرجّح من باب أن العمل بذي المرجّح معلوم الجواز ، بينما العمل بما لا مرجّح فيه من المتعارضين مشكوك الجواز ، فالأصل عدمه.
(و) إن قلت : إنّ أخبار العلاج ظاهرة في تقديم ذي المزية ، إلّا أنّ إطلاق أدلّة الأخذ بخبر الثقة مطلقا يجعل هذه الأخبار الدالة على تقديم ذي المرجّح محمولا على الاستحباب ، فإذا رأى العقل هاتين الطائفتين من الأخبار أعني : الطائفة المطلقة والطائفة المقيّدة بتقديم ذي المزية يحكم بالتخيير مطلقا بدون الرجوع إلى المرجّحات.
قلت : (لا يندفع هذا الاحتمال) أي : احتمال العقل اعتبار الشارع للمزية وتعيين العمل بذي المزية (ب) سبب (إطلاق أدلّة العمل بالأخبار) فإن إطلاق هذه الأدلة لا تدفع احتمال لزوم العمل بذي المرجّح (لأنّها) أي : تلك الأدلة