فلو علم أنّ معتقد الفاعل ـ اعتقادا يعذر فيه صحة البيع ، أو النكاح بالفارسي ،
______________________________________________________
ليقسّم الارث بينهم ، فان كان المعيار الصحة الاعتقادية بمعنى : تطابق الاعتقادين ، فزيد لا يتمكن ان يورّث زوجة عمرو من عمرو لانها باعتقاد زيد ليست زوجة عمرو ، واما اذا كان المعيار الصحة الواقعية الاعم من تطابق الاعتقادين ، فعلى زيد ان يورّث زوجة عمرو من عمرو ، لانها زوجة عمرو باعتقاد عمرو.
هذا ، وقبل الدخول في المطلب نقول : ان ما نراه هنا هو : ان اصالة الصحة جارية مطلقا ، سواء تطابق الاعتقادان للفاعل والحامل على الصحيح أو لا ، الّا في صورة واحدة وهي : صورة تباين الاعتقادين ، وذلك بان علم الحامل بان اعتقاد الفاعل مخالف لاعتقاده وقطعي البطلان ، وعلم ايضا ان الفاعل يأتي به حسب اعتقاده هو ، في حين انه يرى ان الصحيح عند الفاعل لا يكفي ، فان هذه الصورة فقط يقطع بخروجها عن السيرة وعن الاجماع وعن التعليل : «لما قام للمسلمين سوق» (١) وما أشبهها من الادلة ، وذلك : كما لو كان الإمام يرى وجوب الجهر في القراءة يوم الجمعة ، والمأموم يرى وجوب الاخفات ، مع قطعه ببطلان اعتقاد الإمام ، وعلم ايضا ان الإمام يأتي بالقراءة حسب اعتقاده هو ، في حين انه يرى ان الصحيح عند الإمام لا يكفي حتى يصح له الاقتداء به ، ففي هذه الصورة فقط لا تجري أصالة الصحة ، ولا يتمكن من الاقتداء به ، دون سائر الصور.
وكيف كان : (فلو علم أنّ معتقد الفاعل ـ اعتقادا يعذر فيه) لاجتهاد أو تقليد أو قطع ـ (صحة البيع ، أو النكاح بالفارسي) كما انه يصح عنده بالعربية ايضا
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٧ ص ٣٨٧ ح ١ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٥١ ب ٢ ح ٣٣٠٧ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٢٦٢ ب ٢٢ ح ١٠٠ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ٢٩٢ ب ٢٥ ح ٣٣٧٨٠.