فشك فيما صدر عنه مع اعتقاد الشاك اعتبار العربية ، فهل يحمل على كونه واقعا بالعربي؟ حتى اذا ادّعي عليه أنّه أوقعه بالفارسي وادّعى هو أنّه أوقعه بالعربي ، فهل يحكم الحاكم المعتقد بفساد الفارسي بوقوعه بالعربي أم لا؟ وجهان بل قولان.
ظاهر المشهور : الحمل على الصحة الواقعية ، فاذا شك المأموم في أنّ الإمام المعتقد لعدم وجوب السورة قرأها أم لا ، جاز له الائتمام به وإن لم يكن له ذلك اذا علم بتركها.
______________________________________________________
(فشك) الحامل (فيما صدر عنه) أي : عن الفاعل من بيع أو نكاح في عربيته وفارسيته (مع اعتقاد الشاك) أي : الحامل (اعتبار العربية) في البيع والنكاح وبطلان الفارسية (فهل يحمل) عقد الفاعل نكاحا أو بيعا (على كونه واقعا بالعربي؟ حتى اذا) حدث اختلاف وترافع الى الحاكم الشرعي و (ادّعي عليه أنّه أوقعه بالفارسي) فعقده باطل (وادّعى هو أنّه أوقعه بالعربي) فعقده صحيح (فهل يحكم الحاكم المعتقد بفساد الفارسي بوقوعه بالعربي) لأصالة الصحة وهو معنى الصحة الواقعية (أم لا؟) لانه ليس هنا مجال الحمل على الصحيح وهو معنى الصحة الاعتقادية؟.
(وجهان) في المسألة (بل قولان) للفقهاء فيها :
(ظاهر المشهور : الحمل على الصحة الواقعية ، فاذا شك المأموم في أنّ الإمام المعتقد لعدم وجوب السورة قرأها أم لا ، جاز له الائتمام به) أي : بهذا الإمام ، فان جواز الائتمام هنا من آثار الحمل على الصحة الواقعية (وإن لم يكن له) أي : للمأموم (ذلك) الائتمام (اذا علم بتركها) أي : علم بأن الإمام يترك السورة ، لان المفروض : ان المأموم يعتقد بلزوم السورة ، وكذلك نراهم في المخاصمات