ويظهر من بعض المتأخّرين خلافه.
قال في المدارك ، في شرح قول المحقق : «ولو اختلف الزوجان : فادّعى أحدهما وقوع العقد في حال الاحرام وأنكر الآخر ، فالقول ، قول من يدّعي الاحلال ، ترجيحا لجانب الصحة» ، قال : «إنّ : الحمل على الصحة ، إنّما يتمّ اذا كان المدّعي لوقوع الفعل في حال الاحرام عالما بفساد ذلك ، أمّا مع اعترافه بالجهل فلا وجه للحمل على الصحة» ،
______________________________________________________
يحكمون بان الاصل الصحة ، فيما اذا اختلفا في ان العقد الذي أجرياه كان صحيحا أم لا ، ومعلوم : ان الحكم بصحة فعل الغير من دون تقيد بصورة تطابق الاعتقادين دليل على انهم يحملون فعل الغير على الصحة الواقعية.
(ويظهر من بعض المتأخّرين خلافه) أي : خلاف الحمل على الصحة الواقعية بل الحمل على الصحة الاعتقادية ، فقد (قال في المدارك ، في شرح قول المحقق) في الشرائع : («ولو اختلف الزوجان : فادّعى أحدهما وقوع العقد في حال الاحرام) حتى يكون العقد باطلا (وأنكر الآخر) وقوعه في حال الاحرام وادّعى وقوعه حال الاحلال حتى يكون العقد صحيحا ، قال : (فالقول ، قول من يدّعي الاحلال ، ترجيحا لجانب الصحة») وهذا هو معنى الصحة الواقعية.
لكن (قال) صاحب المدارك في شرح هذا الكلام : («إنّ : الحمل على الصحة ، إنّما يتمّ اذا كان المدّعي لوقوع الفعل في حال الاحرام عالما بفساد ذلك) أي : عالما بأن العقد في حال الاحرام باطل ، ومعلوم ان المسلم لا يفعل ما هو باطل مع علمه بالبطلان ، فيحمل على الصحة ويترتب عليه الاثر (أمّا مع اعترافه) أي : مع اعتراف المدعي لوقوع العقد في حال الاحرام (بالجهل) وعدم العلم بأنّ العقد في حال الاحرام باطل (فلا وجه للحمل على الصحة») حينئذ حتى يترتب