الى ظاهر حال المسلم ، كالعلّامة وجماعة ممن تأخر عنه ، فانّه لا يشمل صورة اعتقاد الصحة ، خصوصا اذا كان قد أمضاه الشارع لاجتهاد أو تقليد أو قيام بيّنة أو غير ذلك.
والمسألة محلّ اشكال ، من إطلاق الأصحاب
______________________________________________________
(الى ظاهر حال المسلم ، كالعلّامة وجماعة ممن تأخر عنه) فان ظاهر حال المسلم وان كان هو العمل حسب ما يصح في اعتقاده ، الّا انه قد يكون اعتقاده باطلا واقعا ، فلا يصح للحامل المختلف اعتقاده مع اعتقاد الفاعل ، ترتيب أثر الصحيح على فعل الفاعل ، الصحيح عنده فقط (فانّه لا يشمل صورة اعتقاد الصحة) من الفاعل فقط ، فكيف بصورة جهله بالمسألة؟ وإنّما يلزم حمله على الصحيح في صورة تطابق الاعتقادين ، وهذا هو معنى الحمل على الصحة الاعتقادية.
(خصوصا اذا كان قد أمضاه) أي : امضى اعتقاد الفاعل (الشارع لاجتهاد أو تقليد) في الاحكام (أو قيام بيّنة أو غير ذلك) من يد وسوق وأرض وما اشبه ذلك في الموضوعات ، فانه بالاضافة الى عدم اقتضاء دليل حال المسلم اكثر من الحمل على الصحة الاعتقادية ، ان مع حجية اعتقاد الفاعل شرعا يبعد الحمل على الصحة الواقعية.
هذا (والمسألة) بعد (محلّ اشكال) وتأمل في انه ما هو المراد من الحمل على الصحة؟ هو هو الحمل على الصحة الواقعية ، أو الصحة الاعتقادية؟ وهذا الاشكال ناشئ (من إطلاق الأصحاب) القول بالحمل على الصحة ، وعدم تقييده بصورة تطابق الاعتقادين ممّا يكشف عن كون الحمل على الصحة عندهم هي الصحة الواقعية.