ومن عدم مساعدة أدلّتهم ، فانّ العمدة الاجماع ولزوم الاختلال.
والاجماع الفتوائي مع ما عرفت مشكل ، والعملي في مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحة أيضا مشكل.
والاختلال يندفع بالحمل على الصحة في غير المورد المذكور.
______________________________________________________
(ومن عدم مساعدة أدلّتهم) على الاطلاق ممّا يكشف عن ان الحمل على الصحة إنّما هي الصحة الاعتقادية أي : في صورة تطابق الاعتقادين وذلك كما قال : (فانّ العمدة) أي : عمدة أدلة الاصحاب هو : (الاجماع ولزوم الاختلال) وكلاهما قاصران عن الادلة على الاطلاق ، فلا يشملان الّا صورة تطابق الاعتقادين.
أما الاجماع بقسميه : الفتوائي والعملي فلأنه كما قال : (والاجماع الفتوائي مع ما عرفت) من ظهور مخالفة صاحب المدارك وصاحب القوانين ، بل كل من استند في أصل الصحة الى الغلبة أو الى ظاهر حال المسلم ، فإنّه (مشكل) اذ لا اجماع في المسألة ، لان ظاهر فتاوى جماعة هو : مجرد الحمل على الصحة الاعتقادية ، لا ترتيب الآثار حتى في صورة عدم تطابق الاعتقادين.
هذا بالنسبة الى الاجماع الفتوائي (و) اما بالنسبة الى الاجماع (العملي) الذي هو عبارة أخرى عن السيرة ، فانها (في مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحة ايضا مشكل) اذ قد عرفت : ان المتسالم عليه هو : ترتيب آثار الصحة الواقعية في صورة تطابق الاعتقادين لا مطلقا.
(و) أمّا دليلهم الثاني وهو : لزوم (الاختلال) في امر المعاد والمعاش ، فانه (يندفع بالحمل على الصحة في غير المورد المذكور) الذي يتخالف فيه الاعتقادان ، فانا اذا عملنا بأصل الصحة في صورة تطابق الاعتقادين لا يلزم