وتفصيل المسألة ان الشاكّ في الفعل الصادر من غيره ، إمّا أن يكون عالما بعلم الفاعل بصحيح الفعل وفاسده ، وإمّا أن يكون عالما بجهله ، وإمّا أن يكون جاهلا بحاله.
فان علم بعلمه بالصحيح والفاسد ، فامّا أن يعلم بمطابقة اعتقاده لاعتقاد الشاك ، أو يعلم مخالفته ، أو يجهل الحال ،
______________________________________________________
منه الاختلال ، وحيث لا اجماع ولا اختلال ، فمن اين يثبت القول بحمل فعل الغير على الصحة مطلقا ، حتى يكون بمعنى الصحة الواقعيّة؟.
هذا هو اجمال المسألة (و) اما (تفصيل المسألة) فهو على ما ذكره المصنّف ذو صور خمس ، اذ (ان الشاكّ في الفعل الصادر من غيره إمّا أن يكون عالما بعلم الفاعل بصحيح الفعل وفاسده) أي : يعلم الحامل بانّ الفاعل يعلم ان الصلاة بلا وضوء فاسدة ، وانها مع الوضوء صحيحة ـ مثلا ـ علما بان هذه الصّورة مقسم لثلاث صور (وإمّا أن يكون عالما بجهله) أي : جهل الفاعل بالصحيح والفاسد وهذه صورة رابعة (وإمّا أن يكون) الحامل (جاهلا بحاله) أي : جاهلا بحال الفاعل وهذه هي الصورة الخامسة.
أما الصورة الاولى فقد اشار اليها المصنّف بقوله : (فان علم بعلمه بالصحيح والفاسد) أي : علم الحامل بأنّ الفاعل يعلم الصحيح والفاسد ، فهي على ثلاث صور :
الاولى : (فامّا أن يعلم بمطابقة اعتقاده لاعتقاد الشاك) أي : يعلم بتطابق الاعتقادين.
الثانية : (أو يعلم مخالفته) أي : يعلم بتخالف الاعتقادين.
الثالثة : (أو يجهل الحال) من حيث تطابق الاعتقادين ، وعدم تطابقهما ،