لا اشكال في الحمل في الصورة الاولى.
وأمّا الثانية ، فان لم يتصادق اعتقادهما بالصحة في فعل كأن اعتقد أحدهما : وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة ، والآخر : وجوب الاخفات ، فلا اشكال في وجوب الحمل على الصحيح باعتقاد الفاعل ؛ وإن تصادقا ـ كما في العقد بالعربي والفارسي ـ
______________________________________________________
وهذا هو تصوير الصور الثلاث.
وأمّا أحكام هذه الصور الثلاث فهي كما قال : (لا اشكال في الحمل) على الصحة بترتيب الآثار على فعل الغير (في الصورة الاولى) وهي : صورة تطابق الاعتقادين.
(وأمّا الثانية) وهي صورة تخالف الاعتقادين (فان لم يتصادق اعتقادهما بالصحة في فعل) وذلك بأن كان اعتقادهما متباينين (كأن اعتقد أحدهما : وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة ، والآخر : وجوب الاخفات ، فلا اشكال في وجوب الحمل على الصحيح باعتقاد الفاعل) بأن يقال : ان المصلّي ـ بحسب اعتقاده الممضى شرعا لاجتهاد أو تقليد ـ صلاته صحيحة يقينا باعتقاده ، أمّا حمل فعله على الصحيح الواقعي ، حتى يصح المخالفة في الاعتقاد ان يأتمّ به ، فلا.
هذا اذا تخالفا بالتباين ، واما اذا تخالفا بالعموم المطلق ، فهو ما أشار اليه المصنّف بقوله : (وإن تصادقا) بالصحة في فعل (كما في العقد بالعربي والفارسي) وذلك بان يعتقد الفاعل صحة النكاح بكل من العربي والفارسي ، ويعتقد الحامل صحته بالعربي فقط ، وأجرى الفاعل عقدا لم يعلم الحامل هل انه عقدا فارسيا حتى يبطل عقده ، أو عقدا عربيا حتى يصح عقده؟ فإنّ لهذا احتمالين :