فان قلنا : إنّ العقد بالفارسي منه سبب لترتب الآثار عليه ، من كلّ أحد ، حتى المعتقد بفساده ، فلا ثمرة في الحمل على معتقد الحامل أو الفاعل.
وإن قلنا بالعدم ، كما هو الأقوى ففيه الاشكال المتقدّم : من تعميم الاصحاب في فتاواهم وفي بعض معاقد إجماعاتهم على تقديم قول مدّعي الصحة ، ومن اختصاص الأدلة بغير هذه الصورة.
وإن جهل الحال ،
______________________________________________________
(فان قلنا : إنّ العقد بالفارسي منه) أي : من المعتقد بصحة العقد الفارسي (سبب لترتب الآثار عليه ، من كلّ أحد ، حتى المعتقد بفساده) بمعنى : ان الحكم الظاهري في حق أحد يكون نافذا في حق الآخر ايضا (فلا ثمرة) للخلاف بين الفاعل والحامل (في الحمل على معتقد الحامل أو الفاعل) لانه حينئذ يحكم بترتيب الآثار عليه ويكون صورة التخالف بالعموم المطلق صورة التطابق الكلي من حيث الحكم ، وكذا يكون حال ما اذا كان التخالف بينهما على نحو العموم من وجه.
(وإن قلنا بالعدم) أي : بعدم ترتيب الأثر عليه من كل احد حتى المعتقد بفساده (كما هو الأقوى) عند المصنّف (ففيه الاشكال المتقدّم : من تعميم الاصحاب في فتاواهم وفي بعض معاقد إجماعاتهم) المنقولة عنهم (على تقديم قول مدّعي الصحة) الكاشف عن ان الحمل على الصحة عندهم هي الصحة الواقعية (ومن اختصاص الأدلة بغير هذه الصورة) أي : غير صورة الاطلاق الظاهر من الاصحاب ، وذلك لانصرافها الى صورة تطابق الاعتقادين ممّا يكشف عن كون الحمل على الصحة هي الصحة الاعتقادية ، لا الصحة الواقعية.
الثالثة : (وإن جهل) الحامل (الحال) ولم يعلم بانّ اعتقاد الفاعل