المتقدّم ، خصوصا اذا كان جهله مجامعا لتكليفه بالاجتناب ، كما اذا علمنا أنّه أقدم على بيع أحد المشتبهين بالنجس ، إلّا أنّه يحتمل أن يكون قد اتفق المبيع غير نجس.
وكذا إن كان جاهلا بحاله.
إلّا أنّ الاشكال في بعض هذه الصور أهون منه في بعض ،
______________________________________________________
المتقدّم) من الاطلاق من ناحية ، ومن عدم شمول الأدلة لمثله من ناحية ثانية.
(خصوصا اذا كان جهله مجامعا لتكليفه بالاجتناب) عمّا وقع العقد عليه ـ مثلا ـ لكونه طرفا للشبهة المحصورة (كما اذا علمنا أنّه أقدم على بيع أحد المشتبهين بالنجس) فانه اذا كان شيئان احدهما نجس ، لزم على المالك ان يجتنب عن بيعهما معا للعلم الاجمالي (إلّا أنّه) مع علمنا بذلك (يحتمل أن يكون قد اتفق المبيع غير نجس) وانه كان ظاهرا واقعا ، فهل هذا الاحتمال مع علمنا ذلك يكون مبررا لحمل فعله على الصحيح أم لا؟ يقول المصنّف : انه مشكل خصوصا هذه الصورة ، وقال : خصوصا ، لاضافة اشكال الشبهة المحصورة فيها الى اشكال عدم شمول الأدلة لها.
وأمّا الصورة الخامسة وحكمها ، فقد اشار اليها المصنّف بقوله : (وكذا) يجيء الاشكال المتقدّم : من ان الأدلّة لا تشمل مثل هذه الصورة الخامسة ايضا ، وهي (إن كان) الحامل (جاهلا بحاله) أي : بحال الفاعل ، وذلك بان لا يعلم الحامل هل إنّ الفاعل جاهل بالمسألة ، أو هو عالم بها؟.
ثمّ ان المصنّف قال بعد اتمام كلامه في الصور الخمس وبيانه لاحكامها : (إلّا أنّ الاشكال في بعض هذه الصور أهون منه) أي : من الاشكال (في بعض)