وكذا الظاهر إنّما يتمّ مع الاستكمال المذكور لا مطلقا» ، انتهى.
وقال في باب الاجارة ما هذا لفظه : «لا شك في أنّه اذا حصل الاتفاق على حصول جميع الامور المعتبرة في العقد ، من الايجاب والقبول من الكاملين وجريانهما على العوضين المعتبرين ووقع الاختلاف في شرط مفسد ، فالقول ، قول مدّعي الصحة بيمينه لأنّه الموافق للأصل ، لأنّ الأصل عدم ذلك المفسد
______________________________________________________
الصحة ، وذلك لرجوع الاختلاف هنا الى الشك في العقد قبل استكمال اركانه : والعقد قبل استكمال اركانه لا وجود له حتى يجري فيه اصل الصحة.
(وكذا) الجواب عن الدليل الثاني وهو ظاهر حال المسلم : فان (الظاهر إنّما يتمّ مع الاستكمال المذكور) أي : استكمال الاركان من جهة البلوغ والعقل ونحوهما (لا مطلقا») سواء استكمل الاركان ام لم يستكملها (انتهى) كلام المحقق الثاني في باب الضمان.
(وقال) المحقق المذكور (في باب الاجارة) ايضا (ما هذا لفظه : «لا شك في أنّه اذا حصل الاتفاق) من طرفي المعاملة (على حصول جميع الامور المعتبرة في العقد ، من الايجاب والقبول من الكاملين) أي : البالغين العاقلين المختارين (وجريانهما على العوضين المعتبرين) بأن لا يكون احد العوضين خمرا ، أو خنزيرا ، أو وقفا ، أو ما أشبه ذلك (ووقع الاختلاف في شرط مفسد) كاشتراط عدم انتقال المبيع الى المشتري (فالقول ، قول مدّعي الصحة بيمينه) وذلك لدليلين :
أولا : (لأنّه الموافق للأصل) أي : لأنّ قول مدّعي الصحة يوافق اصالة الصحة في العقود ، وذلك (لأنّ الأصل عدم ذلك المفسد) أي : عدم وجود المانع