والاصل في فعل المسلم : الصحيح.
أمّا اذا حصل الشك في الصحة والفساد في بعض الامور المعتبرة وعدمه ، فانّ الأصل لا يثمر هنا ، فانّ الأصل عدم السبب الناقل.
ومن ذلك ما لو ادّعى أنّي اشتريت العبد ، فقال : بعتك الحرّ» ، انتهى.
______________________________________________________
بعد تمامية الاركان.
ثانيا : (والاصل في فعل المسلم : الصحيح) وعدم التصرف الباطل ، فاذا شككنا بسبب الاختلاف بينهما في انه هل فعل صحيحا أم لا؟ نحمل فعله بعد تمامية الاركان على الصحة ونحكم له بيمينه.
هذا فيما لو حصل الشك في الصحة والفساد لوجود المانع من الشرط المفسد (أمّا اذا حصل الشك في الصحة والفساد في) وجود (بعض الامور المعتبرة ، وعدمه) أي : في أركان المعاملة ، كالشك في بلوغ احد المتعاملين ـ مثلا ـ (فانّ الأصل) أي : أصل الصحة (لا يثمر هنا) لما عرفت : من انه من الشك في المقتضي ، ومعه لا عقد حتى يقال : بان الأصل الصحة ، فيقدّم قول مدعي الفساد مع يمينه ، وذلك لانه كما قال : (فانّ الأصل عدم السبب الناقل) عند الشك في تمامية السبب المقتضي للنقل ، فاللازم حينئذ تقديم قول مدعي الفساد مع يمينه والحكم بالبطلان.
(ومن ذلك) أي : من موارد الحكم بالبطلان المسألة السابقة وهي : (ما لو ادّعى أنّي اشتريت العبد ، فقال : بعتك الحر») لان المملوكية من أركان المعاملة (انتهى) كلام المحقق الثاني.