ويظهر هذا من بعض كلمات العلامة ، قال في القواعد : «لا يصح ضمان الصبي ولو أذن له الوليّ ، فان اختلفا قدّم قول الضامن ، لأصالة براءة الذمّة وعدم البلوغ ، وليس لمدّعي الصحة أصل يستند اليه ، ولا ظاهر يرجع اليه.
بخلاف ما لو ادّعى شرطا فاسدا ،
______________________________________________________
(ويظهر هذا) الذي ذهب اليه المحقق الثاني (من بعض كلمات العلامة) أيضا (قال في القواعد : «لا يصح ضمان الصبي ولو أذن له الوليّ) أي : حتى مع الاذن من وليه (فان اختلفا) بأن قال الضامن : ضمنت وانا صبي فالضمان باطل ، وأنكره المضمون له وقال : بل كامل فالضمان صحيح (قدّم قول الضامن) المدّعي للفساد مع يمينه وذلك لدليلين :
أوّلا : (لأصالة براءة الذمّة) أي : براءة ذمة الضامن ، لانه سابقا لم يكن مشغول الذمة ، فاذا شككنا في انه اشتغلت ذمته ام لا؟ فالاصل عدم اشتغال ذمته.
ثانيا : (وعدم البلوغ) أي : أصل عدم البلوغ لان البلوغ أمر طارئ ، واذا اثبت عدم بلوغه لم يثبت له ظهور حال المسلم في الصحة : ومعه يقدّم قوله بالفساد مع يمينه ويحكم ببطلان المعاملة.
ثم قال العلامة بعد ذلك : (وليس لمدّعي الصحة) هنا وهو المضمون له الذي يدّعي كمال الضامن (أصل يستند اليه ، ولا ظاهر يرجع اليه) وذلك لما عرفت :
من ان أصل الصحة مختص بالشك في المانع وطروّ المفسد بعد تمامية اركان المعاملة ، وهذا ليس كذلك ، وهكذا ظهور حال المسلم فانه مختص بالبالغ ، اما من ليس ببالغ ، أو لا نعلم هل انه كان بالغا ام لا؟ فليس له هذا الظهور.
ثم قال العلامة : (بخلاف ما لو ادّعى شرطا فاسدا) فانه حينئذ يقدّم قول