لأنّ الظاهر أنّهما لا يتصرفان باطلا ، وكذا البحث فيمن عرف له حالة جنون» ، انتهى.
وقال في التذكرة : «لو ادّعى المضمون له : أنّ الضامن ضمن بعد البلوغ وقال الضامن : بل ضمنت لك قبله ، فان عيّنا له وقتا لا يحتمل بلوغه قدّم قول الصّبي
______________________________________________________
مدّعي الصحة ، لأنّ الأركان تامة ، وإنّما الشك في المفسد والاصل عدمه ، فاصالة الصحة في العقود هنا هو الدليل ، وظاهر حال المسلم هو الدليل الثاني كما قال : (لأنّ الظاهر أنّهما لا يتصرّفان باطلا) بل صحيحا ، فيلزم من هذين الدليلين تقديم قول مدّعي الصحة.
(وكذا البحث فيمن عرف له حالة جنون» (١)) ادواري ، فاختلفا في انه هل ضمن في حال جنونه الأدواري حتى يكون ضمانه باطلا ، أو في حال افاقته حتى يكون ضمانه صحيحا؟ فانّه يقدّم قول مدّعي الفساد ، لانه ليس لمدّعي الصحة هنا اصل يستند اليه بعد كون الشك في اركان العقد ، ولا ظاهر حال يرجع اليه بعد كون احدهما مجنونا ادواريا ، (انتهى) كلام العلّامة في القواعد.
(وقال في التذكرة : «لو ادّعى المضمون له : أنّ الضامن ضمن بعد البلوغ) فالضمان صحيح (وقال الضامن : بل ضمنت لك قبله) أي : قبل البلوغ ، فالضمان باطل؟ قال : (فان عيّنا له) أي : للضمان (وقتا) بحيث (لا يحتمل بلوغه) أي : بلوغ الضامن فيه (قدّم قول الصّبي) وحكم بالبطلان ، لان ذلك يعيّن انه ضمن قبل بلوغه.
__________________
(١) ـ قواعد الأحكام : ص ١٧٧.