ـ إلى أن قال : ـ وإن لم يعيّنا له وقتا ، فالقول قول الضامن بيمينه ، وبه قال الشافعي ، لأصالة عدم البلوغ.
وقال أحمد : القول قول المضمون له ، لأنّ الأصل صحة الفعل وسلامته ، كما لو اختلفا في شرط مبطل.
والفرق أنّ المختلفين في الشرط المفسد يقدّم فيه قول مدّعي الصحة لاتفاقهما على أهليّة التصرّف ، إذ من له أهليّة التصرّف لا يتصرّف إلّا تصرّفا صحيحا ،
______________________________________________________
(إلى أن قال : وإن لم يعيّنا له وقتا) لنسيان أو غيره (فالقول قول الضامن بيمينه) وذلك تقديما لقول مدّعي الفساد ، اذ ليس لمدّعي الصحة هنا وهو المضمون له اصل يستند اليه ، ولا ظاهر حال ـ يعوّل عليه ـ على ما عرفت سابقا ـ (وبه قال الشافعي) ايضا (لأصالة عدم البلوغ) واذا اثبت عدم بلوغه لم يثبت له ظهور حال المسلم في الصحة ، فيقدّم قول مدعي الفساد مع يمينه (وقال أحمد) بن حنبل هنا : (القول قول المضمون له ، لأنّ الأصل صحة الفعل وسلامته ، كما لو اختلفا في شرط مبطل) فانه سوّى بين الشك الراجع الى اركان العقد ، والشك الراجع الى طروّ المفسد ، ولم يفرق كالمحقق والعلامة بينهما.
هذا (والفرق) بين الشكّين هو : (أنّ المختلفين في الشرط المفسد) إنّما (يقدّم فيه قول مدّعي الصحة) لدليلين :
أولا : (لاتفاقهما على أهليّة التصرّف) بسبب تمامية أركان العقد ، ومع تمامية أركان العقد تجري أصالة الصحة في العقود.
ثانيا : ظهور حال من له أهليّة التصرّف في الصحة (إذ من له أهليّة التصرّف لا يتصرّف إلّا تصرّفا صحيحا) واذا كان هذان الدليلان في فرض الاختلاف