فكان القول قول مدّعي الصحة ، لأنّه مدّع للظاهر. وهنا اختلفا في أهليّة التصرّف ، فليس مع من يدّعي الأهليّة : ظاهر يستند اليه ، ولا أصل يرجع اليه.
وكذا لو ادّعى أنّه ضمن بعد البلوغ وقبل الرشد» ، انتهى موضع الحاجة.
لكن لم يعلم الفرق بين دعوى الضامن الصغر وبين دعوى
______________________________________________________
في الشرط المفسد لمدّعي الصحة (فكان القول قول مدّعي الصحة ، لأنّه مدّع للظاهر) اضافة الى اصالة الصحة في العقود بعد تسالمهما على تمامية اركانه كما عرفت.
هذا فيما لو اختلفا في الشروط : واما لو اختلفا في الاركان ، فليس لمدّعي الصحة الدليلان المذكوران كما قال : (وهنا اختلفا في أهليّة التصرّف) وهي من اركان العقد ، واذا كان الاختلاف في الاركان (فليس مع من يدّعي الأهليّة : ظاهر يستند اليه ، ولا أصل يرجع اليه) فيقدّم قول مدّعي الفساد مع يمينه ، ولهذا فرّق المحقق والعلّامة بين الشكّين.
(وكذا لو ادّعى أنّه ضمن بعد البلوغ وقبل الرشد» (١)) لوضوح : ان الرشد ركن في صحة المعاملات والعقود ، فقد قال سبحانه : (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) (٢) ومع الشك في الركن يقدّم قول مدّعي الفساد (انتهى موضع الحاجة) من كلام العلّامة في التذكرة.
هذا هو الفرق بين الشكين (لكن لم يعلم الفرق بين دعوى الضامن الصغر) حيث حكم المحقق الثاني والعلامة بعدم جريان أصالة الصحة فيها (وبين دعوى
__________________
(١) ـ تذكرة الفقهاء : ج ١ ص ٨٧.
(٢) ـ سورة النساء : الآية ٦.