البائع إيّاه ، حيث صرّح المحقق الثاني والعلامة بجريان أصالة الصحة وإن اختلفا بين من عارضها بأصالة عدم البلوغ وبين من ضعّف هذه المعارضة.
وقد حكي عن قطب الدين أنّه اعترض على شيخه العلّامة في مسألة الضمان
______________________________________________________
البائع إيّاه) أي : الصغر (حيث صرّح المحقق الثاني والعلامة بجريان أصالة الصحة) فيها ، مع انهما معا من الشك في المقتضي ، لاختلافهما في المثالين معا في الصغر الذي هو من اركان العقد (وإن اختلفا) أي : المحقق والعلامة (بين من عارضها) أي : عارض أصالة الصحة وهو العلامة (بأصالة عدم البلوغ) وقال : بتساقطهما (وبين من ضعّف هذه المعارضة) وقال بجريان أصالة الصحة وهو المحقق الثاني.
وكيف كان : فقد قال العلامة : «لو قال البائع : بعتك وانا صبي ، وقال المشتري : بعتني وانت بالغ ، احتمل تقديم قول المشتري ، لأصالة الصحة ، واحتمل تقديم قول البائع لأصالة عدم البلوغ ، فيتعارضان ويتساقطان ، فيرجع الى أصالة البراءة» أي : البراءة عن الزام احدهما الآخر ببطلان البيع ، لان المفروض ان العلامة يرى صحة البيع ، وقال المحقق الثاني : «ان أصالة عدم البلوغ ضعيفة ، لانهما قد أقرّا بالبيع ، فتجري أصالة الصحة ، فلا يبقى مجال الأصالة عدم البلوغ حتى يعارض» أي : يعارض بأصالة الصحة ويتساقطان ، فأشكل المصنّف : بانه ما الفرق بين الموردين حتى استدعى الصحة هنا ، والفساد هناك؟.
هذا (وقد حكي عن قطب الدين أنّه اعترض على شيخه العلّامة) القائل بأصالة الفساد عند الاختلاف في البلوغ وعدمه (في مسألة الضمان) اعتراضا