بأصالة الصحة فعارضها بأصالة عدم البلوغ ، وبقي أصالة البراءة سليمة عن المعارض.
أقول : والأقوى بالنظر الى الأدلّة السابقة من السيرة ولزوم الاختلال هو التعميم. ولذا لو شك المكلّف أنّ هذا الذي اشتراه هل اشتراه في حال صغره بنى على الصحة.
ولو قيل إنّ ذلك من حيث الشك في تمليك البائع البالغ ، وأنّه كان في محلّه أم كان فاسدا؟
______________________________________________________
(بأصالة الصحة) في العقود ، وذلك بأن قال لشيخه : ان الاصل في المعاملات الصحة لا الفساد (فعارضها) أي : عارض العلامة اصالة الصحة التي اعترض بها عليه تلميذه قطب الدين (بأصالة عدم البلوغ) واذا تعارضا تساقطا (وبقي أصالة البراءة سليمة عن المعارض) فتكون البراءة هي المحكّمة.
(أقول : والأقوى بالنظر الى الأدلّة السابقة من السيرة ولزوم الاختلال) فيما اذا لم يعمل بأصالة الصحة (هو التعميم) لأصالة الصحة في الشكين ، وكذلك عدم التفريق بين الموردين المذكورين ، وذلك باجراء اصالة الصحة فيهما (ولذا لو شك المكلّف أنّ هذا الذي اشتراه) هو بنفسه (هل اشتراه في حال صغره) حتى يكون باطلا ، أو اشتراه في حال كبره حتى يكون صحيحا؟ (بنى على الصحة) حسب قول المشهور ، فانهم عمّموا جريان أصالة الصحة فيها بلا فرق بين الشك بالنسبة الى نفسه أو الشك بالنسبة الى الغير.
هذا (ولو قيل إنّ ذلك) أي : البناء على الصحة في معاملة نفسه هو : (من حيث الشك في تمليك البائع البالغ ، وأنّه كان في محلّه أم كان فاسدا؟) بمعنى : ان القول بجريان أصل الصحة عند شك الانسان في عمل نفسه إنّما هو : لأن طرفه