باب صلاة الجمعة والعيدين
٨٣٨ ـ وسألته عن الامام إذا خرج يوم الجمعة ، هل يقطع خروجه الصلاة ، أو يصلي الناس وهو يخطب؟ قال :
« لا تصلح الصلاة والإمام يخطب إلّا أن يكون قد صلّى ركعة فيضيف إليها أخرى ، ولا يصلي حتى يفرغ الإمام من خطبته » (١).
٨٣٩ ـ وسألته عن القراءة في الجمعة ، بما يُقرأ؟ قال :
« بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في غيرها وان كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها » (٢).
٨٤٠ ـ وسألته عن الزوال يوم الجمعة ما حدّه؟ قال :
« إذا قامت الشمس صلِّ الركعتين ، فاذا زالت الشمس فصلِّ الفريضة ، واذا زالت الشمس قبل ان تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة » (٣).
٨٤١ ـ وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الاذان أو بعده؟ قال :
« قبل الأذان » (٤).
__________________
(١) نقله المجلسي في بحاره ٨٩ : ١٨٦|٢٥.
(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٩ : ١٨٧| ٢٥.
(٣) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٤| ٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٩ : ١٧٠| ٩.
(٤) رواه الطوسي في التهذيب ٣ : ٢٤٧| ٦٧٧ ، وابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٤| ذيل الحديث ٦ ونقله المجلسي في بحاره ٩٠ : ٢٣| ٦.