باب ما جاء في الأبوين
١١٢٦ ـ عبد الله بنِ الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهالسلام ، قال : وسالته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ، ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده ، أيصلح ذلك؟ قال :
« نعم ، يصنع الوالد بمال ولده ما احب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره » (١).
١١٢٧ ـ وسألته عن الرجل ، يأخذ من مال ولده؟ قال :
« لا ، إلّا بإذنه ، او يضطر فيأكل بالمعروف ، أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده إلّا بإذن والده » (٢).
١١٢٨ ـ وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته ، فهوى أن يزوج أحدهما؟ وهوى أبوه الآخر ، أيهما أحق أن ينكح؟ قال :
« الذي هوى الجد ، لأنها وأبوها للجد » (٣).
__________________
(١) روى الشيخ في التهذيب ٩ : ١٣٦| ٥٧٤ والاستبصار ٤ : ١٠١| ٣٨٨ ، نحوه ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٣٣| ١٢٩ ، وفيه : والهبة من الوالد ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٧٣| ١.
(٢) أورد نحوه في الكافي ٥ : ١٣٥| ٢ ، والطوسي في التهذيب ٦ : ٣٤٤| ٩٦٣ وفي الاستبصار ٣ : ٤٨| ١٥٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٧٣| ٢.
(٣) أورد الكليني نحوه في الكافي ٧ : ١٤٣| ٢ ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : ١٢٩| ١٠٩ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٣٣٨| ١.