باب الحج والعمرة
٩١٤ ـ عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : وسألته عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعاً ، متى يحل ويقطع التلبية؟ قال :
« يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ، ويحل إذا ضحّى » (١).
٩١٥ ـ وسألته عن الرفث والفسوق والجدال ، ماهو ، وما على من فعله؟ قال :
« الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل لا والله وبلى والله. فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، فإن لم يجد فشاة. وكفارة الجدال والفسوق شيء يتصدق به ، إذا فعله وهو محرم » (٢).
٩١٦ ـ وسألته عن دخول الكعبة ، أواجب هو على كل من حج؟ قال :
« هو واجب أول حجة ، ثم إن شاء فعل وإن شاء ترك » (٣).
٩١٧ ـ وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب ، فيذكر وهو في طوافه [ هل عليه ان يقطع طوافه؟ ] قال :
__________________
(١) نقله الحر العاملي في وسائله ٩ : ٦٠| ٦.
(٢) رواه الطوسي في التهذيب ٥ : ٢٩٧| ١٠٠٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٦٩| ١.
(٣) نقله الحر العاملي في وسائله ٩ : ٣٧٢| ٥.