باب ما يجوز من النكاح
٩٧٣ ـ وسألته عن رجل زنى بامرأتين ، أله أن يتزوج بواحدة منها؟ قال :
« نعم ، لا يحرّم حلالاً حرام » (١).
٩٧٤ ـ وسألته عن رجل زنى بامرأة ، هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال :
« لا » (٢).
٩٧٥ ـ وسألته عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ، ثم زنى ، ما عليه؟ قال « يجلد الحد ، يحلق رأسه ، وينفى سنة » (٣).
٩٧٦ ـ وسألته عن امرأة بلغها ان زوجها توفي فاعتدت وتزوجت ، فبلغها بعد ان زوجها حي ، هل تحل للآخر؟
قال : « لا » (٤).
٩٧٧ ـ وسألته عن رجل زوّج ابنته غلاماً فيه لين وابوه لا بأس به ، قال :
__________________
(١) نقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٧|٧ ، والعاملي في الوسائل ١٤ : ٣٣٢| ٩.
(٢) رواه الشيخ في التهذيب ٧ : ٢٨٢| ١١٩٥ والاستبصار ٣ : ١٦٣| ٥٩٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٧| ٨.
(٣) رواه الصدوق في الفقيه ٣ : ٢٦٢| ١٢٥١ ، والشيخ في التهذيب ٧ : ٤٨٩| ١٩٦٦ و١٠ : ٣٦| ١٢٥ ، وفيها : ويفرّق بينه وبين أًهله وينفى سنة ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ٣٩| ١٩.
(٤) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٠| ٣٣٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١|١.