باب الزكاة
٨٩٢ ـ وسألته عن الزكاة ، هل هي لأهل الولاية؟ قال :
« قد بُيّن ذلك لكم في طائفة من الكتاب » (١).
٨٩٣ ـ وسألته عن زكاة الحلي ، قال :
« إذن لا يبقى ، ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم ، والذهب عشرون ديناراً ، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة ».
وقال : « ليس على المملوك زكاة إلّا باذن مواليه ».
وقال : « ليس على الدين زكاة إلّا أن يشاء رب الدين أن يزكيه » (٢).
٨٩٤ ـ وسألته عن الرجل يكون عليه الدين ، قال :
« يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين ، إنما الزكاة على صاجب المال » (٣).
٨٩٥ ـ وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة؟ فقال :
« لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول » (٤).
__________________
(١) نقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٦٠| ١٨.
(٢) نقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٣٧| ١ ، ٣١| ٦.
(٣) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٥٢١| ١٢ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٣٢| ٦.
(٤) روى نحوه الطوسي في التهذيب ٤ : ٣٤| ٨٧ ، وكذا في الاستبصار ٢ : ٢٨| ٧٩ ، ومثله في مسائل علي ابن جعفر : ١٧٩| ٣٣٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٣٢| ٦.