باب الوصية
١١٢٠ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفْر عليهالسلام ، قال : وسألته عن رجل قال : إذا مت فجاريتي فلانة حرة ، فعاش حتى ولدت الجارية أولاداً ثم مات ، ما حالها؟ قال :
« عتقت الجارية ، وأولادها مماليك » (١).
١١٢١ ـ وسألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت ـ أو المرأة ـ فجعل بعض أهاليهما يسائله : اعتقت فلاناً؟ وفلاناً؟ فيومئ برأسه ـ أو تومئ برأسها ـ في بعض نعم ، وفي بعض لا ، وفي الصدقة مثل ذلك ، هل يجوزذلك؟ قال :
« نعم ، هو جائز » (٢).
١١٢٢ ـ وسألته عن رجل عليه عتق نسمة ، ايجزئ عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟ قال :
« إذا كان ممن يباع أجزأ عنه ، إلا أن يكون وقّت على نفسه شيئاً فعليه ماوقّت » (٣).
١١٢٣ ـ وسألته عن رجل عليه عتق رقبة ، أيها أفضل أن يعتق شيخاً
__________________
(١) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٨| ٣٧٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٠٠| ٢.
(٢) نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٢٠٢| ٢.
(٣) روى الكليني نحوه في الكافي ٧ : ٤٦٣| ١٦ ، والشيخ في التهذيب ٨ : ٣٠٨| ١١٤٥ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٢١| ٧٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٩٧| ٨.