باب الحدود
١٠١٤ عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علّي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل وقع على صبية ما عليه؟ قال :
« الحد » (١).
١٠١٥ ـ وسألته عن صبي وقع على امرأة ، قال :
« تجلد المرأة ، وليس على الصبي شيء » (٢).
١٠١٦ ـ وقال : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أتي بامرأة مريضة ، ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه ، قد فجر بأمرأة ، فقالت المرأة لرسول الله صلىاللهعليهوآله : اتيته ، فقلت له : أطعمني واسقني فقد جهدت ، فقال : لا ، حتى أفعل بك ، ففعل. فجلده رسول الله صلىاللهعليهوآله بغير بينة مائة شمروخ ضربة واحدة ، وخلّى سبيله ، ولم يضرب المرأة » (٣).
١٠١٧ ـ وقال : « يجلد الزاني أشد الجلد ، وجلد المفتري بين الجلدين » (٤).
١٠١٨ ـ وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال :
__________________
(١) نقله المجلسي في البحار ٧٩ : ٨٧| ١.
(٢) نقله المجلسي في البحار ٧٩ : ٨٧| قطعة من الحديث ١.
(٣) نقله المجلسي في البحار ٧٩ : ٨٧| ذيل الحديث ١.
(٤) نقله المجلسي في البحار ٧٩ : ١١٨| ٦.