شيء لها قبله » (١).
١٠١١ ـ وسألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي؟ قال :
« إذا كان مولوداً ولد في الإسلام أجزأه » (٢).
١٠١٢ ـ سألته عن رجل لاعن امرأته ، فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة ، فقال :
« إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد الحد ، وان نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك » (٣).
وقال (٤) : « الملاعنة وما أشبهها من قيام » (٥).
١٠١٣ ـ وسألته عن رجل صام من الظّهارثم افطر ، وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه ، قال :
« إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني اجزأه الصّوم ، فليتم صومه ، ولا عتق عليه » (٦).
* * *
__________________
(١) نقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١٦٣| ٣.
(٢) نقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١٦٨| ٥.
(٣) رواه الكليني في الكافي ٦ : ١٦٥| صدر الحديث ١٢ ، ورواه الطوسي باختلاف يسير في التهذيب ٨ : ١٩١| ٦٦٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٧٦| ٢.
(٤) كذا في المخطوطات ، وفي الكافي زيادة : قال : وسألته عن الملاعنة قائماً يلاعن أو قاعداً؟
(٥) رواه الكليني في الكافي ٦ : ١٦٥| قطعة من الحديث ١٢. ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٧٦| ٢.
(٦) روى علي بن جعفر نحوه في مسائله : ١٠٥| ٦ ، ونقله المجلسي في البحار ٩٦ : ٣٣٤| ١.