باب صلاة المسافرين
٨٤٦ ـ عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : وسألته عن إمام مقيم أمّ قوماً مسافرين ، كيف يصلي المسافرون؟ قال :
« ركعتين ثم يسلّمون ويقعدون ، فيقوم الإمام فيتم صلاته ، فإذا سلّم وانصرف انصرفوا » (١).
٨٤٧ ـ وسألته عن الرجل يكون في السفينة ، هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع ، أو القت ، أو التبن ، أو الحنطة ، أو الشعير ، وأشباهه ، ثم يصلى؟
قال : « لا بأس » (٢).
٨٤٨ ـ وسألته عن الرجل يكون في السفر فيترك النافلة ، وهو يجمع أن يقضي إذا أقام ، هل يجزؤه تأخير ذلك؟ قال :
« إن كان ضعيفاً لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك ، وإن كان قوياً فلا يؤخره » (٣).
٨٤٩ ـ وسألته عن الرجل يصلح له أن يصلي في السفينة الفريضة وهو
__________________
(١) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٥٥| ١٤.
(٢) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ٢٩٢| ١٣٣٠ ، والطوسي في التهذيب ٣ : ٢٩٦| ٨٩٦ ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٩٣| ٥.
(٣) نقله المجلسي في بحاره ٨٧ : ٣٨| ٢٦.