باب الطلاق والمباراة
٩٩٨ ـ عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الطلاق وما حده؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟ قال :
« السنة أن يطلق الطهر واحدة ، ثم يدعها حتى تمضي عدتها ، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته ، وإن تركه حتى تبين ، فهو خاطب من الخطاّب ، إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل » (١).
٩٩٩ ـ وسألته عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوباً مصبوغاً؟
قال : « لا بأس إذا فعلته من غير سوء » (٢).
١٠٠٠ ـ وسألته عن المطلقة ، كم عدتها؟ قال :
« ثلاث حيض ، تعتد أول تطليقة » (٣).
١٠٠١ ـ وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ، ثم يتركها حتى
__________________
(١) روى الكليني نحوه في الكافي ٦ : ٦٤| ١ ، ٦٨| ٨ ، باختصار والشيخ في التهذيب ٨ : ٢٥| ٨٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤| ١٤٦| ٢٨.
(٢) أورده الكليني في الكافي ٦ : ٩٢| ١٤ ، والشيخ في التهذيب ٨ : ١٣١| ٤٥٤ ، والقاضي في دعائم الاسلام ٢ : ٢٩٢| ١٠٩٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٨٣| ٦.
(٣) روى نحوه الشيخ في التهذيب ٨ : ١٢٦| ٤٣٤ والاستبصار ٣ : ٣٣٠| ١١٧١ و ١١٧٢ ، واورده علي بن جعفر في مسائله : ١٩٤| ٤٠٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٨٣| ٦.