باب المكاتب
١١٣٣ ـ عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهالسلام ، قال : وسألته عن مكاتب بين قوم ، أعتق بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك ، ما حاله؟ قال :
« يعتق مايعتق ، ثم يستسعى فيما بقي » (١).
١١٣٤ ـ وسألته عن رجل كاتب مملوكه ، فقال بعدما كاتبه : هب لي بعضاً وأُعجل لك مكاتبتي ، أيحل ذلك؟ قال :
« إن كان هبة فلا بأس ، وإن قال : تحط عني وأعجل لك فلا يصلح » (٢)
١١٣٥ ـ وسألته عن مكاتب ادى نصف مكاتبته او بعضها ، ثم مات وترك ولدا ًومالاً كثيراً [ ما حاله ] قال :
« اذا ادى النصف عتق ، وتؤدئ عنه مكاتبته من ماله ، وميراثه لولده » (٣).
١١٣٦ ـ وسألته عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ، وهل تجوز شهادته؟ قال :
__________________
(١) رواه علي بن جعفر في المسائل ١٣٦| ١٣٩باختلاف يسير ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٠٢| ٥.
(٢) رواه الكليني في الكافي ٦ : ١٨٨| ١٥ ، والفقيه ٣ : ٧٤| ٢٥٩ ، والشيخ في التهذيب ٨ : ٢٧٦ |١٠٠٤ ، ورراه باختلاف يسير علي بن جعفر في المسائل : ١٣٦| ١٤٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٠٢| ٦.
(٣) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٣٦| ١٤١ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٠٢| ٧.