« إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته ، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها ، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته وأجزأه ذلك » (١).
٦٧٦ ـ وسألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ، ثم يستقبل القبلة ، قال :
« لا بأس » (٢).
٦٧٧ ـ وسألته عن المسافر يؤذن على راحلته ، وإذا أراد أن يقيم أقام على الأرض ، قال :
« نعم ، لا بأس » (٣).
٦٧٨ ـ وسألته عن وقت الظهر ، قال :
« نعم ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها ، فصل إذا شئت بعد ان تفرغ من سبحتك » (٤).
٦٧٩ ـ وسألته عن وقت العصر متى هو؟ قال :
« إذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر ، والسبحة بعد الظهر ، فصل العصر إذا شئت » (٥).
٦٨٠ ـ وسألته عن الرجل يؤم بغير رداء ، فقال :
« قد أم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثوب واحد متوشح به » (٦).
__________________
(١) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ١١٢| ٨.
(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ١١٢| ٨.
(٣) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ١١٢| ٨.
(٤) روى نحوه الصدوق في الفقيه ١ : ١٣٩| ٦٤٦ والطوسي في التهذيب ٢ : ٢١| ٥٧ ، والاستبصار ١ : ٢٤٨| ٨٨٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٧| ٤.
(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٧| ٤.
(٦) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٩١| ٥٤.