« إذا جاءت الشهوة ودفق ، وفتر جوارحه ، فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة ، فلا بأس » (١).
٦٧١ ـ وسألته عن الميت يغسل في الفضاء؟ قال :
« لا بأس ، وإن سترته فهو أحب إليّ » (٢).
٦٧٢ ـ وسألته عن رجل مجنب ، هل يجزؤه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ماء سوى ذلك؟ قال :
« إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه » (٣).
٦٧٣ ـ وسألته عن المؤذن يحدث في أثناء أذانه واقامته ، قال :
« إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليتم إقامته » (٤).
٦٧٤ ـ وسألته عن رجل صلى الفجر في يوم غيم ، أو في بيت ، وأذّن المؤذن ، وقعد فأطال الجلوس حتى شك فلم يدر هل طلع الفجر أم لا ، فظن أن المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر ، قال :
« أجزأه أذانه » (٥).
٦٧٥ ـ وسألته عن الرجل يخطئ في أذانه وإقامته ، فذكر قبل أن يقوم في الصلاة ، ما حاله؟ قال :
__________________
(١) رواه الطوسي في التهذيب ١ : ١٢٠| ٣١٧ ، وكذا في الاستبصار ١ : ١٠٤| ٣٤٢ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٥٧| ٢٣٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٦٨| ٥٦.
(٢) رواه الكليني في الكافي ٣ : ١٤٢| ٦ ، والصدوق في الفقيه ١ : ٨٦ | ٤٠٠ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٤٣١| ١٣٧٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٢٨٨|٧.
(٣) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٤| ٢٧ ، والطوسي في التهذيب ١ : ١٤٩| ٤٢٤ ، وكذا في الاستبصار ١ : ١٢٥| ٤٢٥ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٨٣| ٣٥٤.
(٤) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ١٣٦ / ٢٩.
(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٢ : ٣٤٤| ١٨ ، والحر العاملي في وسائله ٤ : ٦١٨| ٤.