باب ما يحلّ لبسه من الثياب مِمّا تصيبه الجنابة وغيرها
١١١٣ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهالسلام ، قال : وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ، ما حاله؟ قال :
« إذا كان جافاً فلا بأس » (١).
١١١٤ ـ وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول ، كيف يغسل؟ قال :
« يغسل الظاهر ، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرخ من جانب الفراش الآخر » (٢).
١١١٥ ـ وسألته عن الفراش يصيبه الاحتلام ، كيف يصنع به؟ قال :
« اغسله ، فإن لم تفعل فلا تنام عليه حتى ييبس ، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك ، فإن جعلت بينك وبينه ثوباً فلا بأس » (٣).
__________________
(١) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٩١| ٣٩٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٢٢| ١.
(٢) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٩٢| ٣٩٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٢٩|١.
(٣) نقله المجلسي في البحار ٨٠ : ١٠٠| ١.