١١١٦ ـ وسالته عن لبس السمور (١) والسنجاب (٢) والفنك (٣) ، قال :
« لا يلبس ، ولا يصلى فيه ، إلا ان يكون ذكياً » (٤).
١١١٧ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج ، والبرنكان (٥) عليه حرير؟ قال : « لا » (٦).
١١١٨ ـ وسألته عن ثياب اليهود والنصارى ، ينام عليها المسلم؟ قال :
« لا بأس » (٧).
١١١٩ ـ وسألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة ، على بولها وروثها ، قال :
« إن علق به شيء فليغسله وإن اصابه شيء من الروث والصفوة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة » (٨).
__________________
(١) السمور : دابة تتخذ من جلده فراء ثمينة .. « مجمع البحرين ـ سمر ـ ٣ : ٣٣٦ ».
(٢) السنجاب : حيوان شعره في غاية النعومة تتخذ من جلده الفراء .. « مجمع البحرين ـ سنجب ـ ٢ : ٨٤ ».
(٣) الفنك : بفتحتين قيل من جراء الثعلب التركي ولهذا قال الأزهري وغيره : هو معرّب ، وقيل : انه يطلق على فرخ ابن آوى في بلاد الترك « المصباح المنير ـ فنك ـ : ٤٨١ ».
(٤) أورد نحوه القاضي في دعائم الاسلام : ١ : ١٢٦ ، وفيه : يلبس بدل : لا يلبس ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : ١٥٢| ٢٠٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٣٦| ٣٤.
(٥) البرنكان : نوع من الثياب ، وهو كساء من صوف له علمان ، انظر : « تاج العروس ـ برنك ـ ٧ : ١١٠ ».
(٦) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٣٧| ١٤٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٣٩| ٢.
(٧) رواه الشيخ في التهذيب ١ : ٢٦٣| ٧٦٦ ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٣٥| ١٣٤ ، وفيهما : فراش بدل ثياب ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٤٧| ٧.
(٨) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٣٠| ١١٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٠٧| ٤.