ما جاء في الشهادات
١١٧١ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهالسلام ، قال : وسألته عن ولد الزنا ، هل تجوز شهادته؟ قال :
« لا تجوز شهادته ولايؤم » (١).
١١٧٢ ـ وسألته عن السائل بكفه ، هل تجوز شهادته؟ فقال :
« كان ابي يقول : لا تجوز شهادة السائل بكفه » (٢).
١١٧٣ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهالسلام ، قال : سألت اخي عن الرجل يدعو وحوله إخوانه ، يجب عليهم أن يؤمّنوا؟ قال :
« لأن شاؤوا فعلوا ، ولأن شاؤوا سكتوا ، فإن دعا وقال لهم : أمّنوا ، وجب عليهم أن يفعلوا » (٣).
١١٧٤ ـ قال : وسمعت أخي موسى بن جعفر عليهالسلام يقول :
« من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغها ، أثبت الله عزوجل قدميه
__________________
(١) رواه الكليني في الكافي ٧ : ٣٩٥| ٦ ، وفيه : لا تجوزشهادة ولد الزنا ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٩١| ٣٩١ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٣١٥| ٧.
(٢) روى الكليني في الكافي ٧ : ٣٩٧| ١٤ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٢٤٤| ٦٠٩ ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٣١٥| ٨.
(٣) نقله المجلسي في البحار ٩٣ : ٣٩٣| ١.